حكمُ (المُرتَد) وقانون العقيدة السياسية

بواسطة Admin
0 تعليق

هذه مسألة من المسائل التي لا يحسن التقديم لها بمقدمة أو تمهيد أو مدخل؛ فالظروف الثقافية العامَّة تقتضي الدخول مباشرةً بذكر قانون (الخيانة العظمى) في دستور الولايات المتحدة الأمريكية!

جاء في الفقرة الثالثة (من المادَّة الثالثة):

“لا تكون جريمةُ الخيانة بحقِّ الولايات المتحدة إلَّا بِشنِّ حربٍ عليها، أو بالانضمام إلى أعدائها وتقديم العون والمساعدة لهم. ولا يُدانُ أحدٌ بتهمة الخيانة إلَّا استنادًا إلى شهادة شاهدين يشهدان على وقوع نفس العمل البَيِّنِ النية، أو استنادًا إلى اعترافٍ في محكمَةٍ علنيةٍ. للكونجرس سلطة تحديد عقوبة جريمة الخيانة”[1].

النص باللغة الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية:

“Treason against the United States shall consist only in levying war against them, or in adhering to their enemies, giving them aid and comfort. No person shall be convicted of treason unless on the testimony of two witnesses to the same overt act, or on confession in open Court. The Congress shall have power to declare the punishment of treason.”

أقول:

عندما قامت الدولة بحسب المفهوم (السياسي) وجبت حمايتُها:

  • ثقافيًا، بتحديد الأطر الثقافية التي يسير مجتمع الدولة على وفقه، فلا يُسمح في الولايات المتحدة الأمريكية لأحد بفرض قوانين عرفية تحدُّ من الحريات الشخصية، وإن أحب فليفرضها على نفسه، ولا يحق له فرضها على غيره مطلقًا، وبالتالي فثقافة السلوك العملي ينبغي أن تكون في الأطر الثقافية للدولة.
  • قانونيًا، بوضع قوانين مُلزِمة لكلِّ من يعيش في الحدود الجغرافية للدولة؛ لغاية حفظ النظام والحقوق في مختلف المجالات وعلى مختلف المستويات.
  • اقتصاديًا، بتأمين الموارد المالية للدولة بما يحقِّقُ الاستقرارَ المعيشي واستقلالَ الدولة وما نحو ذلك، ويضمنه على آماد مختلفة.
  • عسكريًا، بما يحفظ استقلال وهيبة الدولة، ويؤمنها من الأطماع والاعتداءات الخارجية.
  • قضائيًا، كجهة حفظٍ وصيانةٍ لقيمومة الدولة ثقافيًا وقانونيًا واقتصاديًا.

يرتبطُ في العقيدة السياسية للدولة مصيرُ الشعب بمصيرِها، ولذا نرى أنَّ الدولة قد تتسامح في الكثير من موارد الخطأ والجريمة، إلَّا أنَّ مساحة التسامح تضيقُ جدًّا في موارد (الخيانة العظمى)، وتتحقق كما في دستور الولاية المتحدة الأمريكية: “بِشنِّ حربٍ عليها، أو بالانضمام إلى أعدائها وتقديم العون والمساعدة لهم”. وهذه عناوين عامَّة تفتح مجال التشخيصات الموضوعية أمام الجهات الرسمية.

إذن، هناك من يرى القانونُ وجوبَ سلبِه الحق في الحياة، إذ أنَّ في بقائه محذورين:

الأوَّل: تهوين أمر الخيانة، وبالتالي تعريض الدولة لأخطارٍ تمسُّ وجودَها.

الثاني: تعريض الدولة لأخطار تمسُّ وجودها بالإبقاء على حياة من يريد الإضرار بها.

كما وفي عقوبة (سلب الحق في الحياة) إعلانٌ واضحٌ تمام الوضوح بأنَّ بقاء الدولة وحفظ استقرارها أمرٌ مقدَّسٌ لا مناقشة فيه على الإطلاق.

وقد أصدر الكونجرس الأمريكي في 1790م ما نصُّه:

“أي شخص يُدينُ بالولاء للولايات المتحدة الأميركية، ويصطف مع أعدائها، أو يُشهر الحرب ضدَّها، كأن يعطيهم المساعدة أو يسهل لهم البقاء في الولايات المتحدة أو أي مكان آخر، فإنَّه يُدانُ عَلنًا أمام القضاء المفتوح أو بشهادة اثنين على قيامه بهذا الفعل، فإنه أو تلك الجماعة ستلحق بهم تهمة الخيانة تجاه الولايات المتحدة الأميركية ويقضى عليهم بحكم الموت. وإذا كان لدى أحد ما أو جماعة ما أي معلومة حول ارتكاب خيانة سابقة فإنه يتوجب عليهم الكشف عنها أمام رئيس الولايات المتحدة الأميركية أو أحد القضاة أو محافظ أو رئيس إحدى الولايات أو أحد القضاة المذكورين، وهكذا أي شخص أو جماعة ممن يحكم عليهم بالتستر على الخيانة يتم حبسهم لمدة لا تتجاوز 7 سنوات ويتم تغريمهم بضريبة لا تتجاوز ألف دولار”.

النص باللغة الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية:

In 1790, the Congress of the United States enacted that:

“If any person or persons, owing allegiance to the United States of America, shall levy war against them, or shall adhere to their enemies, giving them aid and comfort within the United States, or elsewhere, and shall be thereof convicted on confession in open Court, or on the testimony of two witnesses to the same overt act of the treason whereof he or they shall stand indicted, such person or persons shall be adjudged guilty of treason against the United States, and SHALL SUFFER DEATH; and that if any person or persons, having knowledge of the commission of any of the treasons aforesaid, shall conceal, and not, as soon as may be, disclose and make known the same to the President of the United States, or some one of the Judges thereof, or to the President or Governor of a particular State, or some one of the Judges or Justices thereof, such person or persons, on conviction, shall be adjudged guilty of misprision of treason, and shall be imprisoned not exceeding seven years, and fined not exceeding one thousand dollars.”[2]

 

عندما يَكفُرُ مواطنٌ أو مقيمٌ بسياسة الدولة، بل بوجودها أصلًا وفرعًا، دون أن يُعلِن عن ذلك، ودون القيام بأي عمل أو سلوكٍ يضر بها، فلا موضوعية قانونية حينئذٍ ضدَّه؛ إذ أنَّ المسألة لا ترجع إلى العقيدة الشخصية غير المعلنة، فهذه لا تُتصور السلطة عليها أصلًا. ولكنَّ الأمر ليس كذلك على الإطلاق في حال أظهر كفره وعداءه للدولة.

في مثل هذه الموارد تُستوعبُ عقوبة (سلب الحق في الحياة) وتُبرَّرُ بأدلة الترجيح وتغليب المصلحة العامَّة، وتوضعُ تحت (عنوان الضرورة المدنية والحضارية)، وهذا في الواقع صحيح؛ وإلَّا لما استقرَّ حجرٌ على حجر.

فلنضع التصور التالي:

لو ارتبط أمر (الدولة السياسية) بعقيدة فكرية أو دينية أو ما شابه، فإنَّ ذهاب المواطن أو المقيم لمعاداة هذه العقيدة والإضرار بها يكون مقدمة صغرى لنفس المقدمة الكبرى القاضية بمعاقبة مرتكب هذا الفعل بعقوبة (سلب الحق في الحياة)، ولكنَّ هذه العقوبة تنتفي في حال فك الارتباط المشار إليه، ولذلك قالوا بحرية العقيدة الدينية والفكرية مطلقًا (ما لم) تعارض العقيدة السياسية للدولة معارضة تفضي للإضرار باستقرارها وأمنها، وإلَّا لكانت ممَّا يُعاقب عليه بعقوبة تصل إلى (سلب الحق في الحياة).

فليكن واضحًا إذن، أنَّ المسألة لا ترجع إلى حرية رأي أو معتقدٍ أو ما شابه، بل هي راجعة في أصلها وفرعها إلى مدى ارتباط ما يعتنقه الإنسان بالدولة السياسية، وبالتالي: له تمام الحرية في المعتقد ما لم تكن له علاقة بالدولة، وليس له ذلك إذا ارتبط بها.

وبذلك ظهر عدم صحة قولهم بإطلاق حرية المعتقد! فتأمَّل جيدًا.

الرؤية الإسلامية للدولة:

يقول الله تعالى (إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً)[3]، وقال جلَّ في علاه (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ)[4]، وقال عزَّ وجلَّ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً)[5].

من الواضح أنَّ كبرى القياس في أمر الطاعة والامتثال هي ما لم يقع معارَضًا بقرآنٍ أو عِترَة، وقد أفتى فقهاؤنا بوجوب التزام القوانين الوضعية ما لم تكن مخالِفة للشرع؛ مقدمة لحفظ نظام واستقرار المجتمع، وهذا من أهم أدبيات الإسلام في عصر غيبة الإمام المهدي المنتظر (أرواحنا فداه).

كما وأنَّه من الواضح كذلك أنْ لا حكم على نحو الرياسة المطلقة إلَّا للقرآن الكريم والعِترة، وهي الدولة، فالإسلام ليس عقيدة روحية معزولة عن نظام الحياة، وإلَّا لما قال تبارك ذكره (إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَة)، ولما أمر بالطاعة المطلقة وجعل الولاية المطلقة له أصالةً وللرسول (صلَّى الله عليه وآله) وأولي الأمر (عليهم السلام) طولًا، فقد قال أبو جعفر الباقر (عليه السلام) في قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ): ” إيَّانا عنى خاصَّةً. أمَرَ جميعَ المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتِنا”[6].

الدولة في الإسلام ليست سياجًا قانونيًا وعلَمًا ونشيدًا يُسجَّل في هيئة عالمية تصادق عليها فتُمنَح سيادةً واستقلالًا قد تسلبه في ظروف تُشخصها جهات خاصَّة!

بل من الخطأ أن أقول: الدولة في الإسلام؛ والصح هو: الإسلام دولةٌ، لا يتوقف قيامها على ما يتوقف عليه قيام الدولة السياسية المعاصرة، كما وأنَّ دولةَ الإسلام حقيقةٌ وجوديةٌ تكوينية، فلا يَرِدُ عليها نقضٌ ولا إعدام، ولذلك فإنَّ قيامها الظاهري بحاكم معصوم كما كان رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) هو في الواقع مظهر من مظاهرها، وعدمه لا يعني عدمها، فقد كانت لكلِّ واحدٍ من المعصومين (عليهم السلام) نفسُ الدولة التي كانت لرسول الله (صلَّى الله عليه وآله)، وإنَّما تتحدَّد سعتُها وضيقُها بحسب سعة وضيق بسط اليد، وهو أمرٌ ظاهريٌ راجعٌ إلى قرار المجتمع، وبذلك فإنَّ السعة والضيق ليس في نفس قوة اليد، ولكنَّه فيمن يدخل تحتها، ولذلك بقيَ عليُّ بن يقطين في وظيفته الرسمية في الدولة العبَّاسية بأمر من المعصوم (عليه السلام)، وباع صفوانُ جِمَالَه بتنويه من المعصوم (عليه السلام)، وكذا دخل الداخل تحتها في معاهدة الإمام الحسن (عليه السلام) مع الشام، وفي كرَّة الإمام الحسين (عليه السلام) على الشام.

ولأنَّ الإسلام ودولة الإسلام ذاتٌ واحِدةٌ، فإنَّ من ينتهي عن شرب الخمر من المسلمين لا يرتبط انتهاؤه بحدود جغرافية أو وزمانية، في حين أنَّ من ينتهي عنه لقانون وضعي في دولة سياسية معينة، يشربه في دولة سياسية أخرى ولا يُؤاخذ.

لا يستوعب المجتمع البشري مسألة الإسلام؛ لمنعه نفسه من تصور الوحدة الذاتية بين الإسلام والدولة، فهما عنده مفهومان منفصلان ذهنًا وخارجًا، وهذا ما يؤيده الواقع الثقافي القائم فعلًا، ولذلك يدافع المجتمع عن حكم (سلب حق الحياة) في موارد (الخيانة العظمى) في الدولة السياسية، ويراه حَجْرًا على حقِّ وحرية العقيدة والاختيار والرأي في موارد (الردَّة عن الإسلام)؛ وهذا طبيعي جدًّا، فالمجتمع يرفض مجرَّد فكرة إمكان قيام الدولة الإسلامية، فضلًا عن تصور الوحدة الذاتية بين الإسلام والدولة؛ فالدولة السياسية في الفهم السائد عِلمٌ يُدرَّسُ، له قوانينه وقواعده المعتمدة والمُسلَّمة إلى حدٍّ بعيد.

من هنا، فإنَّ مناقشة (حكم الرِدَّة) في الإسلام، مع من لا يؤمن بالإسلام نظامَ حياة متكامل من جميع الجهات، لن يخرج غالبًا عن الجدل وانعدام الثمرة الموضوعية، غير أنَّ المهم في هذا الأمر هو لفتُ عناية المؤمن بتمام منظومة الإسلام إلى أنَّه لا يليق به الاندفاع بعقليات تبريرية همَّها الظهور أمام العالم بما يرضيه! وهذا لا يعني على الإطلاق فرض الرؤى على الآخر، ولكن أيضًا لا يعني قبول ما يفرضه الآخر على الرؤية الإسلامية!

وممَّا تجب الإشارة إليه أنَّ إقامة حكم الشرع، ومنه (قتل المرتد) ليس أمرًا جزافيًا، فهو يرجع إلى قيود دقيقة وجادَّة، منها بسط يد العِصمة، ومنها سدُّ الذرائع بكفاية الناس ثقافيًا وفكريًا واقتصاديًا وروحيًا، ومنها الانسداد عن غير إقامة الحكم الشرعي، وإلَّا فمن أعظم ما أولاه الإسلامُ اهتمامه: الدماء، والفروج، فقال (مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ)[7].

ومن المهم أيضًا الإلفات إلى أنَّ الوجود الأرضي ليس أكثر من ذرَّة تحت سلطة الإسلام؛ فالإسلام وجود كوني جعله الله تعالى مظهرًا لملكه وسلطانه، فإذا استحقَّ المنقلبُ على نظامِ حزبٍ أو جمعيةٍ الطردَ منها، فإنَّ المنقلب على الإسلام منقلبٌ على الله، ويستحقُّ الطردَ من رحمته، ومن يُطرد من رحمة الله جلَّ في علاه فمكانه جهنم.

قال تعالى: (وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا)[8]، وقال تبارك ذكره: (أُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلاَ يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا)[9].

هذا الحكمُ المُحكَمُ المُحَكَّمُ يَتَّصِلُ بالأرض في خطِّ الولاية المطلقة العامَّة، ومصداقها هو الرسول الأكرم والأئمة الأطهار (عليهم السلام)، وعدمُ الحكم من فقهائنا على الكثير من مُعلِني الرِدَّة جهارًا ومن ثبتت ردَّتهم واقعًا، لا يعني انتفاءه عنهم أو عدم استحقاقهم له، ولكنَّ أمرَ إنفاذه لم يحن بعد، فالإسلام دين النضج والأناة، لا دين العجلة والندم.

من الواضح انحصار الكلام في فقه أهل البيت (عليهم السلام). فليُلتفت إلى ذلك جيدًا.

ما أريد التذكير به في هذه السطور، هو أنَّ تصويرهم للعقيدة بأنَّها حرية شخصية تصويرٌ غير صحيح، وأمَّا استشهادهم بآيات من الذكر الحكيم، كقوله تعالى: (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ)[10]و: (فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ)[11]، وما نحوها من آيات ونصوص عن العترة الطاهرة، فهو منقلب عليهم بدلالة الطرد عن خط الأنبياء (عليهم السلام)ن ولا يدل على حرية المعتقد كما يظنُّ البعضُ، وأمَّا إرجاء حساب هؤلاء إلى يوم القيامة فهو ما نقول به ما دامت اليدُ مقبوضةً، وحين انبساطها فالأمر لها، إن شاءت بطشت، ولن يكون بطشها إلَّا بطش حقٍّ، وإن شاءت أمسكت، ولن يكون إمساكها إلَّا إمساك حقٍّ.

هذا وفي حكم (الرِدَّة) تفاصيل لستُ بصددها، فلتطلب في كتب الفقه.

وأختم هذه السطور بما أرجو من القارئ الكريم تأمَّله وتدبَّره جيِّدًا:

(وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُواْ أَنتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ * وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ * وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاء ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ)[12].

 

السيد محمَّد علي العلوي

19 شعبان 1439 للهجرة

………………………………………………………………..

[1] دستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر عام 1789 شاملًا تعديلاته لغاية عام 1992

[2] نيويورك تايمز، أرشيف 1861/ https://www.nytimes.com/1861/01/25/archives/treason-against-the-united-states.html?module=ArrowsNav&contentCollection=Archives&action=keypress&region=FixedLeft&pgtype=article

[3] – الآية 30 من سورة البقرة

[4] – الآية 55 من سورة المائدة

[5] – الآية 59 من سورة النساء

[6] – الكافي – الشيخ الكليني – ج 1 – ص 276

[7] – الآية 32 من سورة المائدة

[8] – الآية 115 من سورة النساء

[9] – الآية 121 من سورة النساء

[10] – الآية 6 من سورة الكافرون

[11] – الآيتان 21 و 22 من سورة الغاشية

[12] – الآيات من 91 إلى 94 من سورة الأنعام

مقالات مشابهة

اترك تعليق


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.