ينتشر بين المؤمنين مصطلح (المخرج الشرعي)، أو (الحيلة الشرعية)..!!
أما المصطلح الثاني فلا أتمكن من استساغته فضلًا عن هضمه؛ فالحكم الشرعي جاء لمصلحة الناس وتنظيم أمورهم، والبحث عن (مفَرٍّ) يتخلص به المؤمن من الحكم الشرعي لا يتسق مع فلسفة الحلال والحرام أصلًا..
نعم، عندما يكون الحكم ثابتًا وتعرض له المؤمن عن غير قصد أو استعداد، فقد يكون في مقدوره الانتقال إلى عنوان آخر يتبعه حكم آخر، وهذا مشروط بعدم توجه الخطاب، وهنا معقد المسألة، فالملكلف في الواقع (يخرج) عن العنوان قبل تحققه..
مثال:
لا يجوز بيع القرآن الكريم، ولكنه في الحقيقة له قيمة شرائية مترتبة على تكلفة الورق والطباعة وما نحو ذلك، ومن هنا يكون البيع للورق والحبر بما هو ورق وحبر، لا بما هو كلام الله تعالى..
وقيل أن يكون المقابل المادي على عنوان (الهدية)، وهذا في الواقع ليس احتيالًا على الشرع، ولكنه واضح في تغيير العنوان التماسًا لحكم آخر، على اعتبار أن الأحكام تتبع العناوين..
ما أريد قوله هو أن ثقافة (المخرج الشرعي) تحتاج إلى تصحيح من جهة أنها ليست ميوعة في التعاطي مع الخطاب الإلهي، ولكنها في الحقيقة مراعاة لحال المؤمن في قبال الأحكام الثابتة التي يتعرض لها، فالمخرج الشرعي خيار قد يكون محققًا لرفع الحرج عن المؤمن المكلف..
محمد علي العلوي
١٤ رجب ١٤٣٥ هجرية