بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمَّدٍ وآلِهِ الطيبين الطاهرين
كنَّا قد نَشَرْنَا تقريرنا[1] لإشكالين نقضيين سجَّلَهُمَا أستاذنا الفاضل صاحب السماحة السَّيد علوي بن السَّيد سعيد الموسوي البلادي البحراني (دامت بركاته) على السَّيد الشَّهيد محمَّد باقر الصدر (قدَّس الله نفسه) استلَّهما مِن بعض مباحث التوصلي والتعبُّدي، وكان تقرير الإشكالين لجهة الدقَّة فيهما، ولكونهما سيَّالَين لا سيَّما الأوَّل منهما، إضافة إلى أنَّ فِقهًا جديدًا يلزم تشيده بناء على ثبوتهما، وهو ما لم يلتزم به نفسُ السَّيد الشَّهيد (رضوان الله تعالى عليه)، ولذلك كان الإشكالان بمثابة الثغرة في مبناه الأصولي.
وقد ارتأينا إضافة بعض التوضيحات للاصطلاحات الرئيسيَّة في البحث وإعادة نشره راجين بذلك تيسير تصور المطلب وإزالة ما قد يكون سببًا في نشوء اشتباهات تُبعِّدُ عنه وهو ما بدا لنا مِن بعض التساؤلات التي وردتنا بعد نشرنا للنسخة الأولى من البحث، ومن أهمِّها:
1/ ما هو المقصود بسعة وضيق دائرة الوجوب؟
2/ ما هو المقصود بسعة وضيق دائرة الواجب؟
3/ ما هي المعاني المُتَصوَّرة المُحَدِّدة لسعة كل من الدائرتين؟
4/ لِمَ خصصنا الهيئة بالوجوب والمادَّة بالواجب؟
وأجاب السَّيد الأستاذ (دامت بركاته) بالتالي:
ج1- في ثلاث نقاط:
النقطة الأولى: سعة دائرة الوجوب شموله لموردين أو أكثر، وضيقه المقابل للسعة عدم شموله للموردين، بل أحدهما.
النقطة الثانية: إطلاق الهيئة يدلُّ على سعة دائرة الوجوب كما أنَّ تقييد الهيئة يدلُّ على ضيق دائرة الوجوب.
النقطة الثالثة: الفرق بين الهيئة والوجوب هو الفرق بين الدالِّ والمدلول فالهيئة دال والوجوب مدلول.
ج2- في ثلاث نقاط:
النقطة الأولى: سعة دائرة الواجب يعني شموله لمصداقين (عتق رقبة مؤمنة وعتق رقبة غير مؤمنة) وضيق دائرة الواجب يعني اختصاصه بمصداق واحد (عتق رقبة مؤمنة).
النقطة الثانية: إطلاق المادَّة يدلُّ على سعة دائرة الواجب كما أنَّ تقييد المادَّة يدلُّ على ضيق دائرة الواجب.
النقطة الثالثة: الفرق بين المادَّة والواجب هو الفرق بين الدالِّ والمدلول، فالمادَّة دالٌّ والواجب مدلول، ففي فعل الأمر (تصدَّق) -مثلًا- مادَّة وهي (ص د ق)، وهيئة (صيفة الأمر)، فمدلول الهيئة الوجوب ومدلول المادَّة هو الصدقة. وبهذا يُعرَف أنَّ المادَّة لفظٌ والواجب فِعلٌ، فَهُمَا شيئان لا شيء واحد بلاحظين.
ج3- المقصود في المقام ما ذكر أعلاه.
ج4- لأنَّ هيئة الأمر تدلُّ على الوجوب ومادَّة الأمر تدلُّ على الفعل الواجب.
وبناء على أجوبة السَّيد الأستاذ قلنا:
يرجع المأمورُ بِهِ إلى حكم أوجبه، وإلى كونه واجِبًا، فالصلاةُ -مثلًا- محكومة بالوجوب وهو التكليف المتوجِّه للعبد، ونفس الصَّلاة واجبة بهذا الوجوب، وهي التي كُلِّف العبدُ بإتيانها، فالوجُوبُ حُكْمٌ تَكليفِيٌّ بالإلزام بالفعل، والوَاجِبُ هو متعلَّقُ الوجوب.
ثُمَّ أنَّ في مقام الإثبات يقع الوجوبُ مدلولًا لهيئة الأمر، في ما يقع الواجب مدلولًا لمادَّة الأمر، فهيئة (افعل) تدلُّ على توجُّه التكليف إلى العبد بالوجوب، وتتكفَّلُ المادَّة بالدلالة على متعلَّق ذلك الوجوب، فلو قال (صلِّ) عَلِمْنَا مِنَ هيئة (افعل) بانشغال ذمَّة المُكلَّف بأمرٍ يجبُ عليه الخروج من عهدته، أمَّا المُحقِّق للخروج من عهدة التكليف فهو إتيان الصَّلاة وهو مُفاد مادَّة (صلِّ).
ومن المهمِّ هنا الإشارة إلى أنَّ الوجُوبَ حُكمُ المَولى بإلزام العبد بالإتيان بالفعل، وهذا الوجوب قد يَثْبُتُ بأكثر من طريقة؛ مِنْ ذَلِكَ أنْ يَقُولَ (أوجَبْتُ عليك الصَّلاةَ) أو (وَللهِ على النَّاس حجُّ البيت) أو (الأمر) فالأمرُ وسيلةٌ مِنْ وَسَائِلِ إبْرَازِ الوجُوب، أو بالدِّقَةِ هَيئَةُ الأمْرِ وَسيلَةٌ لإبراز الوجُوبِ، وأمَّا الوَاجِبُ فَهُوَ الفِعْلُ المَطْلُوبُ.
إذا اتَّضح ذلك فاعلم أنَّ لكلٍّ مِنْ الواجب والوجوب ضِيقًا لِقَيدٍ أو أكثر، وسعةً لِعَدَمِهِ، ومِنْ أمثلة ذلك الأمر بالصَّلاة مقيَّدةً بالوضوء فيقول (صلِّ بوضوء) أو الأمر بعتق رقبة مؤمنة فيقول (اعتق رقبةً مُؤمنةً)، فدائرة الواجب ضيِّقَةٌ بقيد الوضوء في المثال الأوَّل، وبقيد مؤمنة في المثال الثَّاني.
هذا بالنسبة إلى دائِرة الواجب. أمَّا الوجوب فسعةُ دائرته تعني ثبوت الوجوب في ذمَّة المُكلَّف في حالة إتيانه المأمور به من غير القيد اللازم، وفي حالة عدم إتيانه المأمور به من أصل، فيتساوى عدم إتيان الواجب وإتيانه دون القيد.
وأمَّا ضيقُ دائِرة الوجوب فيعني ثبوت الوجوب في ذمَّة المُكلَّف في حال عدم إتيانه المأمور به، وسقوطه في ما لو أتاه دون القيد المشكوك اعتباره كما في مثال اعتق رقبة حيثُ يشُكُّ في إجزاء عِتق الرقبة غير المؤمنة.
تطبيق:
لو قال: صلِّ بوضوء.
فدائرة الواجب ضيِّقةٌ لمحلِّ القيد. ولا يسقط الوجوب بإتيان الصَّلاة من غير وضوء وهو مساوٍ لعدم إتيانها من أصل، وبالتالي يكون ضيقُ دائرةِ الواجب سببًا لسعة دائرة الوجوب.
أمَّا لو قال: صلِّ (ولم يقيِّد بشيء).
فدائرة الواجب واسعة لعدم القيد. ولا يبقى الوجوب في ذمَّة المُكلَّف إلَّا بعدم إتيانه الصَّلاة من أصل، أمَّا إتيانها من غير قيدٍ فهذا مُسقطٌ للوجوب، وبالتالي تكون سعةُ دائرة الواجب دالة دلالة التزامية عرفية على ضيق دائرة الوجوب.
وصحَّ أن نقول:
سعة دائرة الواجب: شموله لمصاديق أكثر (مصداقين فما زاد)، وضيقه اختصاصه بمصاديق أقل (مصداق واحد على الأقل).
سعة دائرة الوجوب: شمول الوجوب لموردين أو أكثر، وضيقه عدمُ شموله للموردين أو المورد، بل أحدهما أو عددًا أقل من الموارد.
وقد أشرنا إلى أنَّ الواجبَ مدلولٌ للمادَّة، والوجوبَ مدلولٌ للهيئة، وبذلك كان إطلاق المادَّة دالًّا على إطلاق الواجب وتقييدها دالًا على تقييده، ومثله إطلاق وتقييد الهيئة.
صياغة المطلب للسَّيد الأستاذ (دامت بركاته):
إنَّ ضيقَ دائرةِ الواجب يُؤدِّي إلى سعةِ دائرة الوجوب، وإنَّ غير الواجب لا يُجزي عن الواجب، ومنه الصلاة بغير وضوء، فكما لا يجزي الصوم عن الصلاة كذلك لا تجزي الصلاة بغير وضوء عن الصلاة بوضوء.
وهكذا نعرف أنَّ الوجُوبَ باقٍ في رقَبَةِ المُكَلَّف ما لم يأتِ بالصلاة بوضوء، والعكس صحيح؛ ففي المثال إذا قال: (صلِّ) من غير تقييد بوضوء فهذا يعني أنَّ دائرة الواجب واسعة تشمل الصلاة بوضوء والصلاة بغير وضوء، وهذه السعة في دائرة الواجب تفرض ضيق دائرة الوجوب، أي أنَّ الوجوب لا يبقى بعد الإتيان بالصلاة ولو بغير وضوء، فهذا الوجوب مُقيَّدٌ ومُتَضيِّقٌ بحال عدم الإتيان بالمُتَعَلَّق وهو الفعل الذي تعلَّق به الأمر وهو الصلاة في المثال، أي لا يمكننا التمسُّك بإطلاق الوجوب بعد الإتيان بالصلاة ولو بدون وضوء كما في المثال، وهذا هو معنى ضيق دائرة الوجوب.
أي أنَّنا ربَّما نَشُكُّ في سعة دائرة الوجوب وجدَانًا ونَحْتَمِلُ أنَّ الوجُوبَ ثابِتٌ في حال عدم الصلاة بوضوء. صَحيحٌ أنَّ هذا الاحتمال مُخَالِفٌ للظاهر وهو إطلاق وسعة دائرة الواجب، ولكنَّ الشكَّ الوجداني لا يرتفع، فنشكُّ في بقاء الوجوب بعد الصلاة بدون وضوء، ولكنَّ هذا الشك ملغيٌّ ببركة سعة دائرة الواجب؛ لكونها تؤدِّي إلى ضيق دائرة الوجوب، أي أنَّ إطلاق الوجوب ساقطٌ بالنسبة إلى حالة الإتيان بالصلاة بدون وضوء، فلا يمكننا التمسُّكُ بإطلاق الوجوب بعد الصلاة بدون وضوء.
وفي مثال عتق الرقبة إذا قال: (اعتق رقبة) كانت دائرة الواجب واسعة لشمولها الرقبة المؤمنة وغير المؤمنة، ولسعتها تكون دائرة الوجوب ضيقة، أي لا يبقى إطلاقٌ للوجوب بعد عتق رقبة غير مؤمنة، بمعنى أنَّنا إذا شككنا في أنَّ الوجوب الواقعي هل هو المشروط بكون الرقبة مؤمنة، وهذا الشكُّ وإن كان مُخالِفًا لظاهر إطلاق مادَّة الأمر حيثُ لم تُقَيَّد بالمؤمنة، ولكنَّه مُحْتَمَلٌ وجدانًا فالظهور لا يولد اليقين، وعليه فمن المعقول أنْ نَشُكَّ في بقاء الوجوب إذا اعتقنا رقبةً غير مؤمنة، ولكن لا يُمكِننا التمسُّكُ بإطلاق الوجوب؛ لأنَّ سعة دائرة الواجب الشاملة لفعلين وهما عتق المؤمن وعتق غير المؤمن تستلزم ضيق دائرة الوجوب، أي ضيق إطلاق الوجوب، فلا إطلاق للوجوب في حال تحرير رقبة غير مؤمنة، وأنَّ الوجوب ضيِّقٌ بحالة عدم تحرير أي رقبة في هذا المثال، وعدم الصلاة في المثال الأول.
وبهذا يتَّضحُ تعاكسُ دائرَتَي الوجوب والواجب في السعة والضيق.
السَّيد محمَّد بن السَّيد علي العلوي
23 من شهر رمضان 1444 للهجرة
البحرين المحروسة
متنُ البحث كما نُشِرَ قبل إضافة التوضيحات:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمَّدٍ وآلِه الطيبين الطاهرين
في تحقُّق الشرط المتأخر للوجوب وإشكال جريان البراءة
مِن بحوث أستاذنا صاحب السَّماحة السَّيد علوي الموسوي البلادي (دامت بركاته)
كنتُ قد عقدتُ العزمَ على تقرير إشكالين كان سيدنا الأستاذ (دامت بركاتُه)[2] قد سجَّلهما على السَّيد الشهيد الصدر الأوَّل (قدَّس الله نفسه) في بعض مباحث التوصلي والتعبُّدي، ولكنَّني تراجعتُ بعد تدارك السَّيد الأستاذ على الأوَّل مِن إشكالَيه وأنقض وأبرم ما بعث في نفسي الشوقَ لتحرير المسألة في مقالة علميَّة أُبيِّنُ المطلب ببيان يُقرِّبُ الأذهان إلى أمرين؛ أولهما دقِّة استلال الأستاذ للإشكالين، وثانيهما حرصه العلمي على المراجعة والنقض والإبرام مع الاستعداد التام للتراجع متى ما تمَّ الدليل، وكلا الأمرين على درجة من الأهميَّة في تكوين الذهنيَّة العلمية الدقيقة ونضوجها.
جعلتُ المقالة قائمةً على تقرير بحث السَّيد الأستاذ (دامت بركاته) ثُمَّ عرضتها عليه للمراجعة، وفي أثنائها تنقَّحتْ عنده بعض المطالب فعمَّق المناقشة وأحكم الإشكال.
وإنَّني إذ أضع هذا البحث بين أيدي طلبة العلم الأجلاء أحمد الله تعالى أنْ وفَّقنا لعلماء من ذوي الفضل نُفيد من دروسهم ما يوجبُ علينا الحمد والشكر، فالحمد لله ربِّ العالمين.
تمهيد: بيان الصور الأربع للتعبدي والتوصلي:
يُعقَدُ الكلام في التعبُّدي والتوصُّلي “لتنقيح ما هو الأصل اللفظي وما هو الأصل العملي عند الشكِّ في كون الواجبِ تَعَبُّديًّا أو توصُّليًّا، وهذا البحث ينقسم إلى أربع مسائل باعتبار أنَّ التوصُّليَّة لها أربعة معانٍ”[3]:
“الأوَّل: التوصُّلي بمعنى ما يسقط ولو بفعل الغير، ويقابله التعبُّدي بمعنى ما لا يسقط إلَّا بفعل المُكلَّف نفسه مباشرةً.
الثَّاني: التوصُّلي بمعنى ما يسقط ولو بالحصة الصادرة عن المكلَّف اضطِرارًا وإلجاءً، ويقابله التعبُّدي بمعنى ما لا يسقط إلَّا بإتيان المكلَّف له طوعًا واختيارًا.
الثَّالث: التوصُّلي بمعنى ما يسقط ولو بإتيانه ضمن فردٍ مُحرَّم، وفي قباله التعبُّدي بمعنى ما لا يسقط إلَّا بإتيانه ضمن فرد لا ينطبق عليه عنوانٌ مُحرَّم.
الرَّابِع: التوصُّلي بمعنى عدم احتياجه إلى قصد القربة وسقوطه بالإتيان به ولو لا بداعِ القربة، أمَّا التعبُّدي فهو ما يحتاج إلى قصد القربة، وهذا هو المعنى الذائع للتوصُّلي والتعبُّدي”[4].
والكلام في المعنى الأوَّل؛ إذ أنَّ إشْكَالَي السَّيد الأستاذ (دامت بركاتُه) مُسْتَلَّانِ مِن بعض مباحثه الدقيقة، ونحن هنا نقدِّم الإشكالين ثُمَّ نعقبهما ببيان المسألة.
محلُّ استلال الإشكالين:
انتهى السَّيد الشَّهيد إلى: إذا كان فعلُ الغَيرِ مُسْتَوفيًا للغرضِ كان عدم فعله شرطًا متأخِّرًا لأصل الوجوب، والمجرى عند الشكِّ للبراءة؛ إذ أنَّه شكُّ قد سرى من الشرط إلى المشروط وهو أصل الوجوب[5].
قال السَّيد الأستاذ: معنى ذلك أنَّ شكَّ المكلَّفِ نفسه في إتيانه الواجب، أنَّ شكَّه هذا شكٌّ في استيفائه وعدم استيفائه للمِلاك، وهو شكٌّ في تحقُّق الشرط المتأخر للوجوب، والنتيجة شك في أصل الوجوب فتجري البراءة عنه.
وبعبارة أخرى: عدمُ الامتثال شرطٌ متأخرٌ لأصل الوجوب، وحيثُ شُكَّ فيه، فالمجرى حينئذٍ للبراءة، ولازم ذلك تأسيس فقه جديد!
لا يلتزم به أحد لا السَّيد الشهيد (قدس الله نفسه)، ولا غيره.
والإشكال الثَّاني هو أنَّ احتمالَ إتيان الفعل من قبل المكلف او الغير ولو في المستقبل موردٌ لجَرَيان البراءة أيضًا. إذن يكفي في المقام احتمال الإتيان لتجري البراءة.
بيان المطلب:
مِن أقسام التوصلي؛ “التوصلي بمعنى ما يسقط ولو بفعل الغير، ويقابله التعبدي بمعنى ما لا يسقط إلَّا بفعل المُكلَّف نفسه مباشرة”[6].
والكلام في ما إذا شكَّ في سقوط الوجوب بفعل الغير، وفي هذه الصورة يُنظر في منشأ فرض السقوط بفعل الغير، وهو دائر بين أمرين، أوَّلُهُما احتمال أن يكون الوجوب مشروطًا بعدم فعل الغير بنحو الشرط المتأخر، فيكون فعل الغير نافيًا للوجوب من رأس. وصورته أن يصدر الخطابُ بالوجوب مشروطًا بعدم فعل الغير، وبالتالي فإنَّ امتثالَ المكلَّفِ متوقِّفٌ على إحراز عدم إتيان الغير، وإن أتى الغير بموضوع الخطاب فإتيانه رافعٌ لأصل الوجوب المتوجِّه للمكلَّف.
وثانيهُما احتمال أن يكون فعل الغير نافيًا لبقاء الوجوب بنحو الشرط المقارن. وصورته توجُّه الخطاب للمكلَّف بالوجوب وارتفاع بقائه بفعل الغير.
والفرق بينهما أنَّ الشرطَ المُتَأخِّر المأخوذ في الحكم مُتَأخِّرٌ زَمَانًا عنه ومُوجِبٌ لِفعْلِيَّتِهِ عند وقوع متعلَّقِه مع وجود فاصلة زمنيَّة كما هو واضح، وفي مقام كلامنا يكون عدمُ إتيانِ الغيرِ بالفعل مُوجِبًا لفعليَّة التكليف، وعليه فإنَّ المكلَّف لا فعليَّة للتكليف في ذمته إلَّا مع إحراز عدم إتيان الغير للفعل، ولا حاجة حينها لخطاب تكليفي جديد، وإن أتى الغير فهذا كاشف عن عدم التكليف المتوجِّه للمكلَّف؛ حيث إنَّ قيدَ عدمِ إتيانِ الغيرِ مَأخُوذٌ فِيه.
أمَّا الشرط المقارن للحكم فهو المأخوذُ في الحكم مقارنًا زمانًا له والمُوجِبُ لِفعْلِيَّتِهِ عند وقوع متعلَّقه من غير فاصلة زمنيَّة كما في فعليَّة الحكم بوجوب صلاة الظهر عند زوال الشمس دون تقدُّم عنها ولا تأخُّر.
إذًا؛ في الشرط المتأخر يؤخذ القيد في أصل التكليف وفعليته، وأمَّا في المقارن فيؤخذ في بقائه وفعليته، فيكون الفرق الجوهري بين الشرطين هو وجود الفاصلة الزمنيَّة في المتأخِّر، وعدمها في المقارن، وأن يكون الشَّرطُ شرطًا لأصل الحكم في الشَّرط المتأخِّر، وشرطًا لبقاء الحكم في الشَّرط المُقارن.
إذا اتَّضح ذلك، قلنا بأنَّ لسقوط التكليف ثلاثة فروض:
الأوَّل: السقوط على أساس استيفاء الغرض.
الثَّاني: السقوط على أساس زوال المحبوبيَّة.
الثَّالث: السقوط على أساس تعذُّر تحصيل المِلاك والعجز عنه.
والمختصُّ بالقيد المتأخِّر هو الفرض الأوَّل؛ حيثُ إنَّ “سقوط الوجوب بقاءً بِفعل الغير لا يمكن أن يكون من جهة تحقُّقِ الغرضِ والمِلَاك بِهِ؛ لأنَّ هذا يُؤدِّي إمَّا إلى جعل الوجوب على الجامع، أو تقييده بعدم فعل الغير بنحو الشرط المتأخر“[7]، ما “يستلزم ثبوتاً كون الوجوب مقيّدًا من أوّل الأمر بعدم إتيان الغير ولو بنحو الشَّرط المتأخّر حينما لم يمكن التكليف بالجامع بين فعل نفسه وفعل غيره، فهذا داخل في الفرض السابق، دون هذا الفرض، وهو فرض الشرط المقارن”.
فنقول:
“في مورد الأصل اللفظي، إذا كان تعلُّقُ التكليفِ بالجامع بين فعل المُكلَّف وفعل غيره مقدورًا وممكنًا ولا قبح فيه ولا استحالة، فمعنى ذلك وقوعُ الشكِّ في سعة وضيق دائرة الواجب، وإذا كان كذلك نفينا القيد الزائد تطبيقًا لجريان البراءة في موارد الشكِّ بين الأقلِّ والأكثر الارتباطيين، وحين الشكِّ في قيد المباشرية فإنَّه يُنفى بالبراءة”[8].
اقتناص الإشكال:
إذا كان فعلُ الغيرِ مستوفيًا للغرض كان عَدَمُ فعلِهِ شرطًا متأخرًا لأصل الوجوب، حسب ما أفاده السَّيد الشَّهيد الصدر (قدَّس الله نفسه) برواية سيدنا الأستاذ (قدَّس الله نفسه)[9] في التقرير، اذ جاء فيه:
“إذا كان فعلُ الغَيرِ مُسْتَوفيًا للغرضِ كان عَدَمُ فعلِهِ شرطًا متأخِّرًا لأصل الوجوب، والمجرى عند الشكِّ للبراءة؛ إذ أنَّه شكُّ قد سرى من الشرط إلى المشروط وهو أصل الوجوب”.
وتعليقنا على ذلك بملاحظتين:
الملاحظة الأولى:
“(إنَّ فِعْلَ المُكلَّفِ نَفْسِهِ استيفاءٌ للغرض، وإذا كان كذلك فوقوعه بنحو الشرط المتأخِّر لأصل الوجوب، والمجرى حينئذٍ البراءة. ومعنى ذلك أنَّ المُكلَّف إذا شكَّ في إتيانه هو بالواجب كان شكُّه في استيفائه وعدمِ استيفائه للمِلاك)، والنتيجة: (أنَّ عدمَ فعل المُكلَّف شرطٌ متأخِّرٌ لأصل الوجوب، وعليه فإنَّه إذا شكَّ في إتيانه أو عدم إتيانه بالواجب كان شكُّه في تحقٌّق الشرط المتأخر للوجوب؛ إذ أنَّ عدمَ الامتثال شرطٌ متأخر لأصل الوجوب، وحيث شُكَّ فيه فالمجرَى حينئذٍ البراءة، وهذا ما لا يلتزم به السَّيد الشهيد (قدَّس الله نفسه)، ولا غيره، فإشكالنا إذًا إشكال نقضي)[10]“[11].
الملاحظة الثانية:
احتمالُ الإتيان ولو في المستقبل موردٌ لجَرَيان البراءة أيضًا. إذًا يكفي في مقام الأصل العملي احتمال الإتيان لتجري البراءة، وهو زائد على ما هو المبحوث من كفاية وعدم كفاية إتيان الغير بالفعل.
أي أنَّ مَفْرُوضَ الكلام هو البحث عن سقوط التكليف عن الذمَّةِ بفعل الغير؛ أي إحْرَازُ فِعْلِهِ، وليس مُجَرَّد احتماله، ولازِمُ ما ذكره (قَدَّسَ الله نفسه) كفاية الاحتمال في إسقاط التكليف عن الذمة.
إنْ قُلْتَ: لا نُسَلِّمُ انْحِصَارَ فِعل المُكَلَّف في استيفاء المِلاك، فلا يَتُمُّ ما أوْرَدْتموه في الملاحظة الأولى.
قُلنا: لا حاجة إلى افتراض أنَّ إتيان المكلَّفِ بالفعل استيفاءٌ للغرض دائمًا؛ فلو لم يُسلَّم بذلك وقيل بجريان الاحتمالات الثَّلاثة وهي الاستيفاء وتعذر الاستيفاء وسقوط المحبوبيَّة، فحتَّى على هذا التقدير يبقى الكلام هو الكلام؛ وذلك لوضوح أنَّ استيفاء الغرض مُحتَملٌ على هذا التقدير، وإذا كان مُحتَمَلًا لم نقطع بعدمه، وإذا لم نقطع بعدمه لم نقطع بتحقُّقِ شرط التكليف، وإذا لم نقطع بتحقُّق شرط التكليف لم نقطع بِتَحقُّق التكليف نفسه فتجري البراءة.
وبعبارة مختصرة: بِمَا أنَّ فعل المُكَلَّف أو الغير يحتمل أنْ يَكُونَ استيفاءً للغرض، وبِمَا أنَّ الفعل المذكور مُحْتَمَلٌ، وبِمَا أنَّ عَدَمَهُ شَرْطٌ لأصل الوجوب، صار المَشْرُوطُ وهو أصلُ الوجوب غَيرَ مَعْلُومٍ، والنتيجة تتبع أخسَّ المُقدمات، فتجري البراءة “[12].
تمهيد للاعتراض على الملاحظة الأولى
العلاقة بين مادَّة وهيئة الأمر:
وفي المسألة ثلاث حالات:
الأولى: أن يكون للمادَّة إطلاقٌ، ومعنى ذلك أنَّ دائرة الواجب واسعة، فتشمل فعل المكلف وفعل غيره في المسألة الأولى، وتشمل الفعلين الاختياري وغير الاختياري في المسألة الثانية، وتشمل الفعل ضمن الحصة المباحة وضمن الحصة المحرمة في المسألة الثالثة، وكلَّما اتَّسَعت دائِرَةُ الواجب ضاقتْ دائِرَةُ الوجوب فلا إطلاق للهيئة في هذه الحالة، أي لا اطلاق للوجوب لحالة امتثال التكليف في الدائرة الواسعة (فعل الغير في التوصلي بالمعنى الأول مثلا) فاذا اتى الغير بالفعل سقط اطلاق الوجوب فلا يمكن التمسك به لإثبات بقاء الوجوب في الذمة، والخلاصة انه إذا انتفى الإطلاق امتنع إثبات الوجوب بالهيئة لتضيُّق إطلاقها ببركة سعة دائرة الواجب.
الثَّانية: أن لا يكون للمادَّة إطلاقٌ؛ بأن تكون مقيَّدةً، وبذلك تضيق دائرة الواجب وتقتصر على خصوص المُكلَّف، أو الحصَّة المباحة، أو الفعل الاختياري.
إذًا؛ إذا ضاقت دائرة الواجب بسبب التقييد بحصَّة مُعيَّنة اتَّسعت دائرة الوجوب، وحينئذٍ إذا وقع الشكُّ في الإجزاء عند فعل الغير أو الإتيان بالحصَّة المُحرَّمة أو بالحصَّة غير الاختياريَّة يبقى الوجوب ثابتًا على المكلَّف، وهذا البقاء للوجوب ناتج إطلاق الهيئة لكون هذا الإطلاق دافِعًا للشكِّ المتقدِّم.
الثَّالثة: أن لا يكون للمادَّة إطلاق ولا تقييد كما في موارد الإجمال والإهمال، وحينها تكون دائرة الوجوب مهملة لإهمال دائرة الواجب، والإهمال بقوة الجزئية فليس للهيئة إطلاق، فلا يثبت الوجوب في موارد الشك.
الاعتراض على الملاحظة الأولى:
هل للمادَّة إطلاقٌ للامتثال المُحتَمل أو لا؟
قد يتخيل تقيد الاطلاق بغير (الامتثال المحتمل) فلا يشمل الصلاة المحتملة، وبما أنَّ الإطلاق ضيِّقٌ، وبما أنَّ دائِرَةَ الواجبِ ضيِّقَةٌ فَتَتسِعُ دائرةُ الوجوب، والنتيجة أنَّنا نَتَمَسَّكُ بإطلاق الهيئة فيكون الوجوب باقيًا في حال الامتثال المُحْتَمل، ولِأنَّ إطلاقَ الهيئةِ قَائِمٌ فلا مَورِدَ لِجَريانِ الأصل العملي.
ولكِنَّ الصحيح هو أنَّ الإطلاق إنَّما يَكشِفُ عن الأحكام الواقعيَّة، ولا ربط له بالحصص المظنونة والاحتماليَّة والمتوهمة، بل ولا المقطوعة؛ فالقطع والاحتمال موردهما التنجيز والتعذير الخارجان عن مُفاد دليل أصل الحكم، وإذا لم يكن للمادَّة إطلاقٌ وضاقتْ دائِرَةُ الواجب اتَّسَعَتْ دائِرَةُ الوجوب، فيشمل الوجوبُ الامتثالَ المُحْتَمَلَ، والنتيجةُ أنَّ التكليف ثابِتٌ ما لم يُحْرَزْ الامتثال.
وبعبارة أخرى: تطبيقًا لمبدأ أنَّ ضيق دائرة الواجب يؤدي إلى سعة دائرة الوجوب، نقول في المقام أنَّ دَائِرَةَ الوجوب واسِعَةٌ نظرًا لضيق دائرة الواجب لِعَدَمِ شمولها للامتثال المحتمل.
وهكذا اتضح أنَّ الكلام الذي ذكره السَّيد الشهَّيد (قدَّس الله نفسه) إنَّما ذكره في مقام الأصل العملي وليس في مقام الأصل اللفظي. بمعنى أنَّه قد ذكره في حال عدم تماميَّة الإطلاق في الهيئة وانتفاء إطلاق الوجوب، فالإطلاق غير قائم، والمصير حينئذٍ إلى الأصل العملي.
وعليه: لا يجري ما قرَّره السَّيد الشَّهيد (رضوان الله تعالى عليه) في موارد احتمال امتثال التكليف؛ وذلك لأنَّ الشَّكَّ في الإتيان بالصَّلاة -مثلًا- مرفوعٌ بالأصل المُحرِز وهو إطلاق الهيئة. أي: يجب على المُكلَّف أن يُصلِّي ما لم يُحرِز الإتيان بالصَّلاة؛ والوجه في ذلك؛ هو أنَّ الإطلاق يكشف عن الحكم الواقعي، ولا ربط له بعالم التنجيز والتعذير والاحتمال والشكِّ، إذ أنَّه يكشف عن وجوب الصَّلاة في الواقع.
وبما أنَّ إطلاقَ الأمر والواجب غَيرُ قائمٍ لِعَدَمِ الشمُولِ لِمُحْتَمَلِ الامتثال إذ لا يتناوله إطلاق الواجب، فهذا معناه ضيق دائرة الواجب عن مشكوك الامتثال، فتتسع دائرة الوجوب فتشمل محتمل الامتثال فيكون مشكوك الامتثال مشمولًا للوجوب حتَّى يتيقَّنَ امتثاله.
وبصياغة أخرى نقول: بأنَّ معنى ذلك أنَّ دائِرَةَ الوَاجِبِ ضيِّقةٌ عن الامتثال المُحتَمل، وإذا كانت كذلك اتَّسَعَتْ دائِرَةُ الوجوب، وحينئذٍ نأخذ بإطلاق الهيئة.
فالمُحَكَّمُ في المقام أصلٌ لفظيٌّ وهو إطلاق الهيئة، وعليه لا يلزم الإشكال الذي ذكرناه.
إن قيل:
كيف تتمسكون بإطلاق الوجوب وهيئة الأمر، والحال أنَّ أصل الوجوب مشكوكٌ فيه؟
فإذا كان أصل التكليف مشكوكًا فتجري البراءة، ولا أثر لإطلاق الهيئة، فالإطلاق اللفظي إنَّما ينفع في حال لم نشك في أصل التكليف!
قلنا: إنَّ أصل التكليفِ وإنْ كان مشكوكًا فيه على هذا التقدير، وهذا الشكُّ التكويني لا يزول تكوينًا بإعمال الإطلاق، وإنَّما إطلاق الهيئة والوجوب يتعبَّدُنا ببقاء الوجوب – باعتباره ظنا معتبرا – وبإلغاء أثر الشكِّ في أصل التكليف.
والجواب على الاعتراض على الملاحظة الأولى:
إنَّ إطلاق الواجب لَمَّا كان سَاقطًا عن مُحْتَمَلِ الامتثال لتكفل الدليل اللفظي ببيان الحكم الواقعي، ولا ربط له ببيان الوظيفة من التنجيز والتعذير، فكذلك إطلاق الهيئة والوجوب ينطبق عليه نفس الكلام، فلا يشمل المشكوك.
وبعبارة أخرى: الإطلاق اللفظي إمَّا أنْ يكونَ ثابتًا في المادَّة والهيئة معًا، وإمَّا أنْ يكونَ مُرْتَفِعًا فيهما مَعًا، ولا يصح أنْ يكونَ ثَابِتًا في أحَدِهِما ومنتفيًّا في الآخر، لوضوح وحدة النكتة؛ وهي عدم تَكَفُّلِ أدلَّةِ الأحكام الأوَّليَّة للاحتمال والقطع نهائيًّا، وإنَّها انما تَتَكَفَّلُ ببيان الأحكام الواقعيَّة المشتركة بين العالم والجاهل. فإنْ تَمَّتْ هذه النكتة ففيهما معًا، وإنْ انْتَفَتْ ففيهما معًا أيضًا، إذن إنْ كان الاطلاق مُرْتَفِعًا فيهما معًا (إطلاق الوجوب وإطلاق الواجب) رَجَعَنا لأصالة البراءة، ولزم الإشكال وتَمَّتِ الملاحظة.
وإنْ كان الاطلاق ثابتًا فلا يخلو الحال من أمرين:
أحدهما: أن يكون الإطلاقُ الثابِتُ شاملًا للتكليف المُحْتَمَل، أي أنَّ دَائرةَ الواجِبِ واسِعَةٌ، فتضيق دَائِرَةُ الوجوب، فَلا يَشْمَلُ التكليفَ المُحْتَمَلَ وَتجري البراءة، غَير أنَّ هذا الاحتمال في نفسه غير قائم لِعَدَم احتمال شُمُول الأمر للامتثال المحتمل.
والأمر الآخر: أنْ يكون الإطلاقُ الثابِتُ ضَيِّقًا عن الشمول للامتثال المُحْتَمل، وهذا معناه ضِيقُ دَائِرَة الواجب، وَنَتيجَتُهُ سَعَةُ دَائِرَة الوجوب، وهذا الأمرُ وإن كان دَافِعًا للملاحظة إلَّا أنَّه يَبْتَني على شمول أدلة الأحكام الشرعية لاحتمال الامتثال، وَهَذَا بَاطِلٌ للزومه التصويب، فالصحيح أنَّ أدلَّة الأحكام الشرعية إنَّما تكشف عن الأحكام الواقعية بغضِّ النظر عن الاحتمال.
فَتَحَصَّلَ عَدَمُ دلالة الأمر على الامتثال المُحْتَمل لا مَادَّة ولا هيئة، فلا وجود للدليل اللفظي في حال الامتثال المُحْتَمَل، قضية أنَّ أدلَّة الأحكام الأوَّليَّة تكشفُ عن الأحكام الواقعية المشتركة بين العالم والجاهل ولا ربط لها بعالم التنجيز والتعذير، واذا لم يكن للأمر إطلاقٌ للامتثال المُحتَمَل فيُرجع للأصل العملي، ومقتضاه حسب المبنى المذكور للشهيد الصدر (قدَّس الله نفسه)، جريان البراءة في موارد الشَّكِّ في الامتثال، وسقوط قاعدة (الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني) في موارد الشك في الامتثال وتأسيس فقه جديد لا يمكن أنْ يلتزم به السَّيد الشَّهيد (قدَّس الله نفسه)، والحَلُّ بنظرنا هو إنْكَار ما بنى عليه مِنْ كَونِ الامتثال شرطًا مُتَأخِّرًا لأصل الوجوب، وسيأتي بيانه في مَحلِّهِ في الدروس اللاحقة بإذن الله تعالى.
المُقَرِّر: السَّيد محمَّد السَّيد علي العلوي
16 من شهر رمضان 1444 للهجرة
البحرين المحروسة
…………………………………………
[1] – موقع صوت الغدير https://alghadeer-voice.com/archives/6098
[2] – هو صاحب السَّماحة والفضل السَّيد علوي بن السَّيد سعيد بن السَّيد علي الموسوي البلادي البحراني (دامت بركاته)
[3] – تمهيد في مباحث الدليل اللفظي – تقريرًا لبحوث السَّيد محمَّد باقر الصدر، بقلم الشَّيخ حسن عبد الساتر – ج4 ص145
[4] – بحوث في علم الأصول، مباحث الدليل اللفظي – السَّيد محمود الشاهروي – ج2 ص63
[5] – راجع: مباحث الأصول، تقريرًا لأبحاث السَّيد الشَّهيد محمَّد باقر الصدر – تأليف السَّيد كاظم الحائري، القسم الأوَّل – الجزء الثَّاني، ص 132 وما بعدها
[6] – بحوث في علم الأصول، مباحث الدليل اللفظي، السَّيد محمود الشاهرودي، ج2 ص63
[7] – المصادر السابق ص66
[8] – تقريرًا لكلام سيدنا الأستاذ (دامت بركاتُه)
[9] – آية الله العظمى السَّيد محمود الشاهروي (قدَّس الله نفسه)
[10] – تقريرًا لإشكال سيدنا الأستاذ (دامت بركاته)
[11] – تقريرًا لكلام سيدنا الأستاذ
[12] – تقريرًا لكلام سيدنا الأستاذ (دامت بركاته)