* صلاة العيد
قيَّد الفقهاء وجوبها بحضور الإمام المعصوم (عليه السلام)، والحضور المقصود هو المقابل للغيبة، غير أن هذا القيد لم يذكره الشيخ حسين العلَّامة في سداد العباد، إذ قال: “وهي فريضة واجبة بالكتاب والسنة، بشروطٍ أكثرها كشروط الجمعة صحة ووجوبًا، ويسقط وجوبها باختلال بعض الشرائط” (ج١ ص٢٢٠).
وأما الشيخ زين الدين فقد قال: “إذا لم تجتمع شرائط الوجوب لصلاة العيدين كانت مستحبة، فيستحب أن يأتي بها المكلفون جماعة، ويصح أن يصليها المكلف منفردًا” (كلمة التقوى ج٢ المسألة ١٣٤٨).
ويقصد من (الشرائط) كما يظهر من المسائل السابقة: حضور المعصوم عليه السلام، أو من ينوب بأمره، أو (والظاهر) مع الفقيه العادل إذا اجتمعت له الشرائط في حال الغيبة.
وأما في عصر الغيبة فمستحبة “جماعة وفرادى” كما في (منهاج السيد السيستاني ج١ ص٢٩٠).
* يدخل وقت صلاة العيد “من أول طلوع الشمس من يوم العيد إلى الزوال منه” (مسائل السيد صادق الشيرازي-المسألة ١٦٥٧).
وكذا في منهاج السيد السيستاني، وأضاف: “ويسقط قضاؤها لو فاتت” (مسألة ٩٦٤).
* صلاة العيدين والولي الفقيه:
يقول السيد الخامنئي: “يجوز لممثلي الولي الفقيه المجازين من قِبَلِهِ لإقامة صلاة العيد، وكذلك لأئمة الجماعات المنصوبين من قِبَلِهِ، إقامة صلاة العيد جماعة في العصر الحاضر (أي زمان غيبة الإمام عجل اللهم فرجه)، وأما غيرهم فالأحوط لهم إتيانها فرادى“
وإلا ف”رجاء لا بقصد الورود” (تحرير المسائل، مسألة ٨٦٢)
أعده/
السيد محمد علي العلوي
٢٨ من شهر رمضان ١٤٣٥ هجرية
٢٦ يوليو ٢٠١٤ ميلادية