* زكاة الفطرة وبلد التكليف
السؤال:
هل يجوز نقل زكاة الفطرة من بلد التكليف وصرفها في مواردها في بلد آخر؟
الجواب:
أولًا: يجوز مطلقًا إذا كان بغرض نقلها لخصوص الفقيه الجامع للشرائط، وذلك لنيابته العامة عن الإمام المعصوم (عليه السلام)، وهذا بحسب تتبعي القاصر محل اتفاق بين الفقهاء.
ثانيًا:
١/ إن لم يكن النقل لما تقدم في (أولًا) فقد ذهب الشيرازيان السيد محمد والسيد صادق إلى عدم الجواز على الأحوط (استحبابًا) مع وجود المستحق في بلد التكليف، وإلى الجواز مع عدمه، وهذا كما في مسائل الراحل (مسألة ٢٠٣٩) وفي مسائل السيد صادق (المسألة ٢١٧٥).
٢/ إن لم يكن النقل لما تقدم في (أولًا) فقد ذهب إلى عدم الجواز على الأحوط (وجوبًا) كُلٌّ من:
– الميرزا التبريزي في منهاجه (مسألة ١١٨٢).
– السيد السيستاني في منهاجه (مسألة ١١٨٤).
– السيد الخوئي ووافقه الشيخ الوحيد في منهاجه (مسألة ١١٨٢)
– السيد المدرسي في الاستفتاءات (سؤال ٤٥٢)
– الفاضل اللنكراني في الأحكام الواضحة (مسألة ١٢٠٨)
وأما مع عدم وجود المستحق في بلد التكليف فيجوز مطلقًا.
٣/ احتاط الشيخ السبحاني بعدم الجواز (بعد عزلها) مع نفس القيد وهو وجود المستحق (زبدة الأحكام المسألة ٣ تحت عنوان: وقت وجوبها، ص ١٤٩)
((كل عام وأنتم بخير))
أعده/
السيد محمد علي العلوي
٢٧ من شهر رمضان ١٤٣٥ هجرية
٢٥ يوليو ٢٠١٤ ميلادية