عواقب التهييج ضدَّ الشريعة الغرَّاء وسيرتها المُحكمة المباركة

بواسطة Admin
0 تعليق

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمَّد وآلِه الطيبين الطاهرين

يذهب بعضٌ من أهل الفضل والعلم (حماهم الله تعالى من طوارق الليل والنهار) إلى أنَّ الغاية من التهييج الأخير ضدَّ المحاكم الجعفرية (أدامها اللهُ تعالى عزيزةً) هي السعي لتغيير بعض الأحكام الشرعية في ما يخصُّ الطلاق؛ بإجراء تعديلات على بعض قوانين الأسرة.

قد تكون الغاية فعلًا كما يرون (حرسهم الله تعالى)، لا سيَّما بعد تصريح جملة من الأصوات بالدعوة للتغييرات المذكورة، ولكنَّ ثمَّة خطرٌ مُحدِقٌ هو الأقرب لوقوع بلائه، بل قد وقع بلاؤه فعلًا؛ وهو حدوث زلزلة حقيقية لثقة الناس في الدين عقيدةً وشرعًا وأدبًا، ولبيان ذلك يحتاج المقامُ إلى مقدَّمات:

الأولى: لا يُمْكِنُ لِعلمٍ من العلوم أن يكون مُسْتَوعَبًا بتمام تفاصيله من جميع من يؤمنون به كعلم قائم، كما ولا يمكن للجميع فهم واستيعاب الأدلة على قوانينه ومسائله، وهذا مُسلَّمٌ لا خلاف فيه بين السُذَّج فضلًا عن ذوي الأفهام والعقول.

الثانية: لكلِّ علم عالِمٌ أو علماءُ عَرَّفُوه وَحَدَّدُوا مائِزَهُ، وَجَمَعوا مسائله من بعد تمحيصها بالاستدلالات والنقض والإبرام، ثُمَّ من بعد تدوينه تأتي طبقة يَدْرُسُ أهلُهَا هذا العلم ويراجعون ما أنجزه المُدَوِّن الأوَّل، وتتبعها طبقةٌ ثانيةٌ وثالثةٌ.. وهكذا يَدرسُ العلمَ روَّاد شِرْعَتِهِ ليكونوا بعد ذاك علماءَ فيه.

الثالثة: يَثِقُ عامَّةُ الناس بالعلماء وأهل الاختصاص فيأخذون منهم ما تقتضيه قواعد العلم وقوانينه، وهُم بِذَلِكَ يقطعون قطعًا موضوعيًّا عقلائيًا بصحَّة الأخذ عن العالم المختص.

الرابعة: إن سأل أحد العامَّة عن تفسير لاقتضاء ما، فإنْ كان ممَّا يمكن تفهيمه من دون تحصيل مقدماتٍ تخصُّصية فبها، وإلَّا فالعقل قاضٍ بِمَنْعِهِ من السؤال عن أمر لا يُفهم من غير مقدمات مطولة، ومقدماته عصية على من لم يُحِطْ بمجموعةٍ مِنَ العُلُوم المقدمية والآلية.. هذا فيما لو كان العلم من العلوم البشرية المعروفة، فكيف لو كان علمًا إلهيًّا كعلم الدين؟!

إذا اتَّضح ذلك أتْبَعْنَا بِخَامِسَةٍ في الفرق بين الدليل والبرهان، وسَادِسَةٍ في معنى مِلاكات الأحكام، فنقول:

الخامسة: في الاستدلال ينتقل المُستَدِلُّ مِنْ أمر معلوم للكشف عن أمر مجهول؛ بتطبيق قواعد خاصَّة في موارد الاستدلال، كما في استدلالهم على وجوب أمْرٍ مَا بِتَطبيق قاعدةِ حُجِّيَةِ الظهور على ظهور صيغة افعل في الوجوب، فيقولون بوجوب متعلَّق (افعل).

أمَّا البرهان فهو إمَّا الرجوع بالدعوى إلى مبدأ استحالة اجتماع وارتفاع النقيضين، أو الانطلاق في إثباتها من مبدأ استحالة اجتماع وارتفاع النقيضين.

فالاستدلال قد يُخطئ، فيما يمتنع الخطأ في البرهان إلَّا أنْ يُخِلَّ المُبَرهِنُ بشيءٍ في عملية البرهنة وإقامة البرهان. وبذلك تظهر صعوبة البرهنة، وهي بالفعل غير متيسرة إلَّا لِمَنْ خَبَرَ العِلْمَ وأقام نفسه على الصبر في تحصيله وتكوين معارفه.

السادسة: المِلاكُ هو ما يشتمل عليه الفِعلُ مِنْ مصلحة تقتضي الأمر به، أو مفسدة تقتضي المنع عنه، وقد يُصرِّح به المولى تبارك ذكره، وقد لا يُصرِّح، وسواء كان هذا أو ذاك فالواجب على المُكلَّف الامتثال عن تسليم وخضوع؛ لا سيَّما وأنَّ النظرَ فيه مُسْتَوعِبٌ لكافَّة أطراف الفعل مطلقًا، بما لا يمكن للقاصر الإحاطة به.

مسألة اهتزاز الثقة في الدين:

هذا هو الخطر الداهم الذي أشرتُ إليه في صدر الكلام، وقدَّمتُ بما مرَّ ليتضح أنَّ أيَّ اهتزاز للثقة في الدين إنَّما هو لخلل في نفس الإنسان، لا في الدين، والوجه في ذلك هو أنَّ إسلامنا العظيم قائم على براهين لا يأتيها الباطل على الإطلاق، ومن آثارها الإفضاء إلى اليقين باشتمال الحكم الشرعي على المصلحة البالغة وإن ظهر لنا خلاف ذلك، ومن أبسط الأمثلة أحكام الإحرام في الحج وما فيه من مِثل منع المُحرِم عن أمور تقتضيها قواعد النظافة وما نحوها!

فافهم أنَّ المصلحة في تلك الأحكام قد لا تكون واضحة للمُكلَّف، بل قد يستنكرها فيما لو بدت على خلاف ما اعتاده وتثقف عليه، ولكنَّ المؤمن الحصيف ليس بغافل عن أنَّ جاعل الأحكام الشرعية هو العالِمُ الحكيمُ العادلُ الحقُّ سبحانه وتعالى وهو الذي لا يصدر منه عبثٌ، وفعله متمحِّضٌ في الحكمة والصلاح.

إنَّهم اليوم، سواء كانوا واعين لما يفعلونه أم لا، فهم يُصَورون للعامَّة من الناس عجز الإسلام المُعظَّم عن إيجاد حلٍّ لِمَنْ تعاني الظلم من زوجها ولا تتمكن من إثبات الضرر، وإن ادَّعت إثباته فقد لا يرى حاكِمُ الشرع ثبوته.

عندما يُروِّجون لهذه الحالة فَمِنْ المتوقع أن تَعْرُض على نفوس العامَّة حالةٌ من اهتزاز الثقة في الدين وإنَّه غير قادر على إيجاد حلول تحفظ كرامة المرأة!

إنَّنا هنا نتجاوز كلَّ حلٍّ شرعي ممكن، ونقول: نعم، لا يُقدِّم الإسلامُ الحنيفُ العظيمُ حلًّا كما تريدون وعلى ما تهوى أنفسكم، ولكنَّنا على يقين تام بأنَّ بقاء المرأة المظلومة تحت زوجها الظالم أصلح من أن أيِّ ابتداعٍ مُتكلَّف لم ترد فيه لأئمة الهدى سيرةٌ واضحةٌ، أو تأصيلٌ صريحٌ، والحال أنَّ مسائل الفروج محلًّا لعناية الشارع المقدَّس وحرصه البالغ. فتنبَّه رعاك الله تعالى.

وإن قيل: كيف تَدَّعُونَ على الإسلام رضاه بالظلم؟

قلنا: لا ندَّعي ذلك، ولكنَّنا نقول: ما لم يُبَيِّن الشارع المُقدَّس حلًّا لتخليص المرأة من زوجها في مثل هذه الموارد، فالحكمة البالغة إذن في عدم بيانه، والمصلحة التامَّة في التحدُّدِ بحدود الشرع الحنيف.

بالله عليكم، ألا تتذكرون شيئًا من المضامين العالية الشامخة التي اشتملت عليها قصَّةُ نبي الله موسى والخضر (على نبينا وآله وعليهما أفضل الصَّلاة والسَّلام)؟ لم تخلُ المواقفُ الثلاثةُ مِن ظُهُورِ حِكَمٍ فحسب، بل إنَّ في الموقفين الأوَّل (خرق السفينة) والثاني (قتل الغلام) مخالفات شرعية واضحة ولا خلاف فيها على الإطلاق؛ أمَّا الأولى فتصَرُّف في مال الغير، وإتلاف شيء منه. وأمَّا الثانية فقتل نفسٍ بغير حقٍّ!

فلنلاحظ بدقَّة أنَّ استنفار النبي موسى (عليه السَّلام) بالسؤال انتهى به إلى مفارقة العلم (قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ)[1]!

نرى اليوم قيام الثقافة العامَّة على عدم التسليم للتشريعات الإلهية، بل واعتباره، أعني عدم التسليم، ذكاءً وفطنةً ونباهةً! ويساعد على ذلك بعضُ المؤمنين عن غير قصد، وإنَّما هو استعجالهم وضعف رويتهم العلمية.

مِنْ كلامٍ لأمير المؤمنين (عليه السَّلام) لابنه مُحَمَّد ابن الحنفية لَمَّا أعْطَاه الرَّاية يوم الجمل: “تَزُولُ الْجِبَالُ ولَا تَزُلْ، عَضَّ عَلَى نَاجِذِكَ.. أَعِرِ اللَّه جُمْجُمَتَكَ.. تِدْ فِي الأَرْضِ قَدَمَكَ.. ارْمِ بِبَصَرِكَ أَقْصَى الْقَوْمِ وغُضَّ بَصَرَكَ، واعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللَّه سُبْحَانَه”[2]. فينبغي للعاقل تحرِّي الصلابة في الأرض التي يقيم نفسه عليها، وأنَّ لا يخطو خطوة قبل أن يرمي ببصره أقصى ما يمكن؛ فيقرأ الأطراف، ويزن الأمور ليعلم مكان الكلام، ومواقع الصمت، فيحمي نفسه مِنَ أنْ يكون مِنَ المحاضير[3] الذين طالما سبَّبوا المشاكل لأنفسهم ولغيرهم بتسرعاتهم وانطلاقاتهم المنفلتة.

هذا والحقُّ أنَّ المُشْكِل المُثار لا يُحلُّ بغير الرجوع إلى تعاليم الإسلام العظيم والتزامها التزام تديُّنٍ وتسليم[4].

إنَّنا نُحَذِّرُ من اضطرابات النفسية يُسَبِّبُها التشكيك في الدين تشكيكات تمتطيها حَمَلاتٌ تتقمَّص الدفاع عن حقوق الناس وعن كرامة المرأة، والحقُّ الحقيق أنَّها لن تنتهي بالناس والمرأة إلَّا للضياع وخسارة الدنيا والآخرة لمصلحة دنيا قد تبدو للمتوهمين مستقرة هانئة بإقصاء الدين وعولمة العلمانية بنفس القميص البالي!

إنَّ من أخطر ما يمكن أن يرتكبه اليومَ بعضُ المؤمنين هو خوفهم من تهمة عجز الإسلام عن إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل عصرية؛ وذلك لبطلان التهمَّة من أصل، وبالتالي فإنَّ الانشغال بردِّها فيه ما فيه من تأسيسات لباطل وفساد. فاحذر رعاك الله تعالى ولا تكن لنارهم حطبًا، ولا تغفل بأنَّها إلى حرقهم أقرب دائمًا.

بعض النصوص الشريفة نشدُّ بها قلوبنا:

قال الإمام الصادق (عليه السَّلام): “ثَلاثٌ مِنَ النِّسَاءِ يَرْفَعُ اللهُ عَنْهُنَّ عَذَابَ القَبْرِ، ويَكُونُ مَحْشَرُهُنَّ مَعَ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ (صلَّى اللهُ عليه وآله)؛ امْرَأة صَبَرَتْ عَلى غِيرَةِ زَوجِهَا، وامْرَأة صَبَرَتْ عَلى سُوءِ خُلُقِ زَوجِهَا، وامْرَأة وَهَبَتْ صدَاقَهَا لِزَوجِهَا. يُعْطِي اللهُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثَوابَ ألفَ شَهيدٍ، ويَكتُبُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عِبَادَةَ سَنَةٍ”[5].

عن النَبِيِّ (صلَّى اللهُ عليه وآله)، قال: “مَنْ كانَ لَهُ امْرَأةٌ تُؤذِيهِ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ صَلَاتَهَا ولا حَسَنَةً مِنْ عَمَلِهَا حَتَّى تُعينُهُ وتُرضيه، وإنْ صَامَتْ الدَّهْرَ وقَامَتْ وأعْتَقَتِ الرِّقَابَ وأنْفَقَتِ الأمْوَالَ في سَبيلِ اللهِ كَانَتْ أوَّل مَنْ تَرِدُ النَّارَ.

ثُمَّ قَالَ: وعلى الرجُلِ مثل ذلك الوزر والعذاب إذا كان لها مُؤذيا ظَالمًا. ومَنْ صَبَرَ على سُوءِ خُلُقِ امرأتِه واحتَسَبَهُ، أعْطَاهُ اللهُ لَهُ بِكُلِّ مَرَةٍ يَصْبِرُ عَليهَا مِنَ الثوابِ مثل ما أعطى أيَّوبَ على بَلائِهِ، وكان عليها من الوزر في كل يوم وليلة مثل رمل عَالِجٍ، فإنْ ماتَتْ قَبْلَ أنْ تعقبه وقبل أن يرضى عنها، حُشِرَتْ يَومَ القيامَةِ مَنْكُوسَة مَعَ المُنَافقين في الدرك الأسفل من النار. وَمَنْ كَانَتْ له امرأةٌ ولم تُوَافِقهُ ولم تَصْبِر على ما رزقه الله وشَقَّتْ عليه وحملته ما لم يقدر عليه، لم يقبل اللهُ لها حَسَنَةً تَتَّقِى بِهَا النارَ، وغَضَبَ اللهُ عليها مَا دَامَتْ كَذَلِكَ”[6].

عن النَبِيِّ (صلَّى اللهُ عليه وآله) في حَديثٍ، قال: “وَمَنْ أضَرَّ بامرَأةٍ حَتَّى تَفْتَدي مِنْهُ نَفْسَهَا لَمْ يَرضَ اللهُ لَهُ بِعُقُوبَةٍ دُونَ النَّارِ؛ لأنَّ اللهَ يَغْضَبُ لِلمَرْأةِ كَمَا يَغْضَبُ لليَتيم” إلى أن قال (صلَّى الله عليه وآله): “وأيُّمَا امرأة اختَلَعَتْ مِنْ زَوجِهَا لَمْ تَزَلْ في لَعْنَةِ الله ومَلَائِكَتِهِ ورُسُلِهِ والنَّاسِ أجمعين، حَتَّى إذا نَزَلَ بِهَا مَلَكُ الموتِ قَالَ لهَا: أبْشِري بالنَّار، فإذا كان يوم القيامة قِيلَ لها: ادْخُلِي النَّارَ مَعَ الدَّاخِلين، ألَا وإنَّ اللهَ ورَسُولَهُ بَريئَانِ مِنْ المُخْتَلِعَات بِغَيرِ حَقٍّ، ألَا وإنَّ اللهَ ورَسُولَهُ برَيئَانِ مِمَّن أضَرَّ بامَرأتِهِ حَتَّى تَخْتَلِعَ مِنْهُ”[7].

قال النَبِيُّ (صَلَّى اللهُ عليه وآله): “مَا زَالَ جبْرَئيلُ يُوصِينِي بِالمَرْأةِ حَتَّى ظَنَنْتُ أنَّه لا يَنْبَغِي طَلَاقُهَا إلَّا مِنْ فَاحِشَة مُبَيَّنْة”[8].

قَالَ رَسُولُ اللَّه (صَلَّى اللهُ عليه وآله): “قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ إِنِّي أُحِبُّكِ لَا يَذْهَبُ مِنْ قَلْبِهَا أَبَدًا”[9].

إنَّنا لن نرى فلاحًا ولن ينصلح لنا حالٌ ما لم نرجع إلى الدين رجوع تسليم وخضوع.. رجوعًا تُجَلِّلُهُ التوبة من اجتهادات مُبتدعةٍ، وتحكيم لآراء ما أنزل الله تعالى بها من سلطان.. رجوعًا نُعير فيه جماجمنا لله الواحد القهَّار، وعندها فقط سوف نأكل الخيرات من فوقنا ومن تحت أرجلنا.

قال أمير المؤمنين (عليه السَّلام) لطلحة: “ولو أنَّ الأمَّةَ مُنذُ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ (صلَّى اللهُ عليه وآله) اتَّبَعُوني وأطاعوني لأكلوا مِنْ فَوقِهِم ومِنْ تَحتِ أرجُلِهم”[10].

 

عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (عليه السَّلام)، قَالَ: سَمِعْتُه يَقُولُ:

“مَنْ سَرَّه أَنْ يَسْتَكْمِلَ الإِيمَانَ كُلَّه فَلْيَقُلِ الْقَوْلُ مِنِّي فِي جَمِيعِ الأَشْيَاءِ قَوْلُ آلِ مُحَمَّدٍ فِيمَا أَسَرُّوا ومَا أَعْلَنُوا وفِيمَا بَلَغَنِي عَنْهُمْ وفِيمَا لَمْ يَبْلُغْنِي”[11].

 

السَّيد محمَّد بن السَّيد علي العلوي

28 ربيع الأوَّل 1443 للهجرة

البحرين المحروسة

…………………………….

 

[1] – الآية 78 من سورة الكهف

[2] – نهج البلاغة – خطب الإمام علي (عليه السَّلام) – تحقيق صالح  – ص 55

[3] – قومٌ اشتهروا بالعَدْو، ويقال لهم: العَدَّاءُونَ، أمثال: الشَّنْفَرَى، والسُّلَيْك ابن السُّلَكة

[4] – راجع للكاتب: مدى مسؤولية الدين عن واقع القضايا في المحاكم الجعفرية: http://main.alghadeer-voice.com/archives/5848

[5] – وسائل الشيعة (آل البيت) – الحر العاملي – ج 21 – ص 285

[6] – وسائل الشيعة (الإسلامية) – الحر العاملي – ج 14 – ص 116

[7] – وسائل الشيعة (آل البيت) – الحر العاملي – ج 22 – ص 283

[8] – بحار الأنوار – العلامة المجلسي – ج 100 – ص 253

[9] – الكافي – الشيخ الكليني – ج 5 – ص 569

[10] – الاحتجاج – الشيخ الطبرسي – ج 1 – ص 223

[11] – الكافي – الشيخ الكليني – ج 1 – ص 391

مقالات مشابهة

اترك تعليق


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.