الغُسل والوضوء
لا تكفي الأغسال المستحبة عن الوضوء، ومثالها: غسل الجمعة وغسل يوم عيد الفطر وما شابه، “فلا يجوز أن يأتي معها بعمل يشترط فيه الوضوء كالصلاة دون أن يتوضأ” (مسائل الشيرازي الراحل، المسألة ٦٥١).
ويتفق معه السيد صادق الشيرازي في مسائله (المسألة ٦٨٧).
وكذا السيد الخامنئي، إذ قال: “لا يجزي غير غسل الجنابة من سائر الأغسال عن الوضوء” (تحرير المسائل، مسألة ٢٧٥).
وعلى هذا الرأي الشيخ السبحاني أيضًا، فقد قال في زبدة الأحكام: “إذا اجتمعت عليه أغسال متعددة واجبة ومستحبة أو مختلفة، فإن نوى الجميع بغسل واحد صح، وكفى عن الجميع مطلقًا، فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء للمشروط به، وإلا وجب الوضوء قبل الغسل أو بعده” (المسألة ٨).
فعند الشيخ السبحاني لا تجزي الأغسال المستحبة مثل غسل الجمعة عن الوضوء، ولذلك اشترطه قبل أو بعد الغسل.
أما السيد السيستاني فعنده الإجزاء لكل غسل ثبتت مشروعيته، أي كان له بما ثبت عند سماحته حكم الوجوب أو الاستحباب شرعًا (المنهاج ٢٠١)، وقد أشار إليها في المقصد السابع من المنهاج ثم قال في (المسألة ٣٤١): “هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر وهي تغني عن الوضوء”، ومنها غسل الجمعة وغسل يوم عرفة..
وكذا عند السيد الحكيم (المنهاج، المسألة ١٩٠، ثم بيانه في المبحث السابع/ الأغسال المستحبة).
وهذا ما عليه السيد المدرسي أيضًا، إذ قال: “كل الأغسال الواجبة والمستحبة تكفي عن الوضوء في نظرنا” (الاستفتاءات، جواب السؤال ٧٢).
وعلى هذا الرأي السيد الخوئي والشيخ الوحيد (منهاج الوحيد، مسألة ٣٤١).
ويتفق معهم الشيخ الفياض في منهاجه (مسألة ٣٣٧).
وقال الشيخ زين الدين في كلمة التقوى: “جميع الأغسال ومنها الأغسال المندوبة تكفي عن الوضوء، وإن كان الأحوط للمكلف أن يأتي معها بالوضوء احتياطًا لا ينبغي تركه، والأفضل أن يكون قبل الغسل.
ولا يجزي ذلك في الأغسال التي يؤتى بها برجاء المطلوبية، فلا بد معها من الوضوء” (المسألة ٨١٠).
أعده/
السيد محمد علي العلوي
٣٠ من شهر رمضان ١٤٣٥ هجرية
٢٨ يوليو ٢٠١٤ ميلادية