* في مفهومي العيلولة والضيافة *
هي “نوع من التبعية، بمعنى كونه تحت كفالته في معيشته ولو في مدة قصيرة” (منهاج السيد السيستاني ج١ ص٣٥٣)
فالمدار هو صدق (العيلولة) سواء كان الداخل فيها صغيرًا أم كبيرًا، قريبًا أم بعيدًا نسبًا ومكانًا بلا فرق، ومجرد الإفطار دون صدق العنوان لا تجعل الفطرة على المضيف.
ويبدو أن الضيافة إذا كانت “قبل غروب ليلة عيد الفطر” أو حين هلال شوال فهي محققة لعنوان العيلولة.
قال السيد الشيرازي الراحل “تجب على المضيف فطرة ضيفه الذي ينزل عليه قبل غروب ليلة عيد الفطر برضاه وكان الضيف عنده حين هلال شوال” (المسائل الإسلامية المسألة ١٩٩٩ ص ٤٤٩).
وكذلك عند الشيخ الوحيد، فقد قال في منهاجه: “كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده“
ثم قال: “أما إذا دعا شخصًا إلى الإفطار ليلة العيد لم يكن من العيال، ولم تجب فطرته على من دعاه” (المنهاج المسألة ١١٧٢ ص ٣٥٥)
وأما السيد السيستاني فقد قال: “وأما الضيف فإن لم يعد عرفًا ممن يعوله مضيفه ولو مؤقتًا كما إذا دعا شخصًا إلى الإفطار عنده ليلة العيد لم تجب فطرته على المضيف، وأما إذا عُدَّ كذلك فتجب عليه فطرته فيما إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط لزومًا” (المنهاج مسألة ١١٧٤ ص ٣٥٣).
وبذلك فالمرجع إلى:
١/ العيلولة.
٢/ النزول قبل الغروب والبقاء.
((كل عام وأنتم بخير))
أعده/
السيد محمد علي العلوي
٢٥ من شهر رمضان ١٤٣٥ هجرية
٢٣ يوليو ٢٠١٤ ميلادية