باقات فقهية (٢)

بواسطة Admin
0 تعليق

24 July 2014

* في جنس زكاة الفطرة 

الشعير مثلًا من الأجناس الأربعة المذكورة، وهي بالإضافة إليه (الحنطة والتمر والزبيب)..

السؤال:
لو لم يكن الشعير قوتًا شائعًا لأهل البلد، فلم يكن من المتعارف عندهم التغذي به، فهل يصح إخراج الفطرة منه؟

الجواب: إن لم يكون قوتًا شائعًا ومتعارفًا في التغذي “فالأحوط لزومًا عدم إخراج الفطرة منه وإن كان من الأجناس الأربعة” كما في منهاج السيد السيستاني (مسألة ١١٧٩)

ويشترط ذلك السيد الخوئي وأيضًا الشيخ الوحيد، ونص قولهما “والأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) إذا كانت من القوت الغالب” (منهاج الوحيد مسألة ١١٧٧).

وكذلك السيد المدرسي، إذ قال: “والأحوط وجوبًا انتخاب الطعام الغالب في أهل البلد الذي يعيش فيه المكلف” (الاستفتاءات ج١ سؤال ٤٤٧ ص١٤٣)

((كل عام وأنتم بخير))

أعده/
محمد علي العلوي
٢٦ من شهر رمضان ١٤٣٥ هجرية

٢٤ يوليو ٢٠١٤ ميلادية

مقالات مشابهة

اترك تعليق


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.