(نظرٌ في المُسوِّغ لإجارة المستأجر لمادَّة المنفعة)
مسألة:
قال المُحَقِّقُ (قُدِّس سِرُّه) في الشرائع: “ولا يجوز أن يُؤجِّرَ المسكنَ ولا الخانَ ولا الأجيرَ بأكثرِ مِمَّا استأجره، إلَّا أن يُؤجِّر بغير جنسِ الأجرة، أو يُحدِثَ فِيه ما يُقابِل التفاوت”.
تحميل الملف: ejarat