الزنا والعياذ بالله بذات البعل
– السيد الخميني في تحرير الوسيلة: “من زنى بذات بعل دوامًا أو متعةً (أي كون الزانية متزوجة بالعقد الدائم أم المنقطع فالحكم سواء) حرمت عليه أبدًا (أي حرمت على الزاني) سواء كانت مسلمة أم لا، مدخولًا بها من زوجها أم لا” (مسألة ٢٢ تحت عنوان: القول في المصاهرة وما يلحق بها، ج٢ ص٢٥٤).
– السيدان الخوئي والسيستاني: “لو زنى بذات بعل، أو بذات العدَّة الرجعية حرمت عليه مؤبدًا على الأحوط” (المسائل المنتخبة، مسألة ٩٨٥/ إعداد ومراجعة الشيخ محمد علي الحاج، الطبعة الخامسة ١٤٣١ هجرية/ ٢٠١٠ ميلادية-دار الصفوة للطباعة والنشر).
– وكذا الشيخ الوحيد في منهاجه (مسألة ١٢٦٣).
– وأيضًا الشيخ التبريزي في منهاجه (مسألة ١٢٦٣).
– السيد الحكيم في منهاجه: “من زنى بامرأة مزوجة دوامًا أو متعة فالأحوط وجوبًا ترتيب أثر حرمتها مؤبدًا، من دون فرق بين العلم بأنها مزوجة والجهل بذلك. وكذا إذا كانت معتدة عدة رجعية” (ج٣، مسألة ٩٦).
– الشيخ زين الدين في كلمة التقوى: “إذا زنى الرجل بامرأة ذات بعل، حرمت المرأة على الرجل الزاني حرمة مؤبدة” (كتاب النكاح ج٨، المسألة ٢٢٨).
– الشيخ السبحاني في زبدة الأحكام: “لو زنى بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه مؤبدًا كذات البعل” (المسألة ٨ تحت عنوان: المصاهرة وما يلحق بها).
– السيد الخامنئي: “لو زنى بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه مؤبدًا كذات البعل” (فتاوى وأحكام طبقًا لرأي القائد والإمام/ ج٢، مسألة ٣٤٠).
– السيد محمد الشيرازي في مسائله: “إذا زنى بامرأة في عدة الطلاق الرجعي، حرمت تلك المرأة عليه” (المسألة ٢٥٧٩).
وكذا السيد صادق الشيرازي في مسائله (المسألة ٢٧٥٢).
– السيد المدرسي: “إذا زنى الرجل بامرأة متزوجة دوامًا أو متعة فالأحوط أن تحرم عليه أبدًا، وإن كان الأقوى عدم الحرمة، ويلحق بذلك الحكم الزنا في العدة الرجعية” (الفقه الإسلامي، أحكام المعاملات ج٢ ص٣٣٨).
– الشيخ اللنكراني في الأحكام الواضحة: “لو زنى بامرأة ذات بعل أو في عدة الطلاق الرجعي، لا تحرم عليه المرأة وإن كان الأحوط الاجتناب عن تزويجها” (مسألة ١٦٦٤).
أعده/
السيد محمد علي العلوي
٦ شوال ١٤٣٥ هجرية
٣ أغسطس ٢٠١٤ ميلادية