حكمُ حفظ كتب الضلال
(بحثٌ في المُرَادِ مِنَ (الحفظ)، وتَأصِيلٌ فِقهِيٌّ لِسعَةِ المورِدِ)
قد يكون شيخُ الطائفة الطوسي (٣٨٥-٤٦٠هـ) هو أوَّل من أشار لِحُرمَةِ حفظ كتب الضلال، وذلك في بحث المغانم من كتابه (المبسوط)، وجرى من بعده فُقَهَاءُ الطائِفَةِ على بَحْثِ مَسْألَةِ (حفظ كتب الضلال) حتَّى ظنَّ البعضُ اقتصارَ الحُكْمِ على (كتب) الضلال، والحَالُ أنَّ بعضَ الإفادات تُشيرُ إلى سعةِ المَوردِ ليَشْمَل (الأحزاب والجماعات والفضائيات والصحف والمجلات…) إذا ما صَدَقَ عَليها عُنوَانُ (باب الضلال) بحسب ما ينتهي إليه قلمُ النظرِ في معنى (الحفظ) وتحقيق (الضلال) و(أطرافه).
يذهب البحثُ في بنائه إلى الزعامة الاستدلالية لمدلولات قوله تعالى (إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً)، فيُظهر بعضَ اللوازم المحورية.
ومن المقدِّمات الرئيسية مسألة (تنقيح المناط)، ولذا فإنَّ البحثَ يوليها اهتمامًا خاصًّا؛ ليرى إمكان إجرائها للكشف عن سعة شمول الأدلة في المقام.
يحاول الكاتب الإجابة على أسئلة من قبيل:
- كيف نفهم حرمة حفظ كتب الضلال؟
- ألا يتعاكس هذا الحكم مع حرية الرأي والتعبير، وحرية تبني العقائد والتوجهات الفكرية؟
- ألا يناقِضُ هذا الحكم الدعوة للمعرفة والعلم وتوسعة دائرة الاطلاع الثقافي والفكري؟
- كيف يمكن للمجتمع التعامل مع مصادر الضلال، والحال أنَّ العالم اليوم مفتوح تمامًا، والثقافات تتوارد على المجتمعات بشكل يفوق التصور في السرعة وتنوع المصادر؟
- ما هو الموقف الصحيح مع مثل هذه الأحكام الشرعية؟
نسألكم الدعاء بالتوفيق والسداد
السيد محمَّد علي العلوي
12 ربيع الثاني 1438 هجرية